responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 287

..........


الأب أو إلى الابن؟ الأقوى الثاني- و هو الذي قطع به المصنف و إن تردّد فيه بعد [1] ذلك- لأن المرأة ملكته بقبضها إيّاه منه، سواء كان قد لزمه من قبل أم لا، و من ثمَّ كان النماء لها. و خروج النصف بالطلاق ثابت للزوج بالنصّ، لا مبطل لملكها السابق حتى يقال إنه يعود إلى مالكه، و إنما ملكه الابن بالطلاق عن غير أبيه، فأشبه ما لو وهبه الأب لأجنبيّ ثمَّ وهبه الأجنبيّ للابن.

و قول المصنف: «لأن ذلك يجري مجرى الهبة له» يحتمل أن يريد به ما ذكرناه من أنه يجري مجرى هبة المرأة للابن، لأن الملك إنما انتقل عنها. و أن يريد به أن دفع الأب المهر عن الولد يجري مجرى هبته إيّاه، فلا يعود إلى ملك الأب، لأن الأب لا يرجع في هبة ولده. و على التقديرين فالتشبيه تقريب لا حاجة في الحكم إليه.

و وجه تردّد المصنف في ذلك ممّا ذكرناه، و من أن المهر عوض البضع، و هو ملك للولد قطعا، فيكون عوضه عليه. و لزومه للأب من حيث إلزامه ذمّة الصغير الذي لا يحتاج إلى النكاح لا يوجب كون دفعه هبة له و إن نزّل منزلتها، فلا يلزم مساواتها في جميع الأحكام، و إنما القصد منه وفاء دين الولد، فإذا برئت ذمّته من النصف بالطلاق ينبغي أن يعود إلى الأب. و لأن ظاهر قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [2] عوده إلى الفارض و هو الأب، و إن قيل: فلهنّ نصف ما فرضتم كان النصف الآخر باقيا على حكم الملك السابق.

و جوابه: منع استلزام ملك الولد البضع كون عوضه عليه، و انتقاضه ظاهر


[1] في المسألة التالية في ص: 289.

[2] البقرة: 237.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست