responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 286

فلو دفع الأب (1) المهر و بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد، لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.


يرجع، كما لو أدّاه الأجنبي. و لو ضمنه صريحا تعلّق المهر بذمّته، فلو أدّى بعد ذلك هل يرجع به أم لا؟ اختلف كلام العلامة في التذكرة، ففي موضع منها جوّز رجوعه إذا قصد بالضمان الرجوع، محتجّا بأن قصد الرجوع هنا يجري مجرى إذن المضمون عنه في الضمان [1]، و في موضع آخر قطع بعدم الرجوع، محتجّا بأنه أدّى مالا وجب عليه بالشرع [2].

و في الفرق بين ضمانه كذلك و أدائه له ابتداء نظر، لأنه بالنظر إلى الطفل متبرّع في الموضعين، و بالنظر إلى كونه وليّا منصوبا للنظر و رعاية المصلحة للابن ينبغي عدم الضمان في الموضعين إذا أدّى و ضمن بطريق الولاية على قصد الرجوع على الطفل. و يتّجه على هذا أن يتقيّد بكون ذلك مصلحة للطفل، فإن مطلق وفاء الدّين عن المعسر و انتقاله من مستحقّ إلى آخر لا يكون مصلحة مطلقا، بل قد يكون، كما لو كان المستحقّ الثاني أسهل من الأول و أرفق بالمديون، و قد ينعكس. فإذا انضمّ إلى كون الأداء و الضمان مصلحة للطفل قصد الرجوع عليه اتّجه جوازه، و إلا فلا.

و اعلم أن النصوص و الفتوى موردهما الأب إذا زوّج ولده الصغير. و في تعدّي الحكم إلى الجدّ له و إن علا وجهان، من أنه في معنى الأب، أو هو أب حقيقة، و لهذا كانت ولايته عليه أقوى من ولاية الأب، و من منع كونه أبا حقيقة، و لهذا صحّ سلبه عنه، فيقال: ما هو أبوه بل جدّه، و مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة. و الوجه الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين و هو الأب.

قوله: «فلو دفع الأب. إلخ».

(1) إذا دفع الأب المهر عن الصغير مع يسار الولد تبرّعا، أو مع إعساره لكونه ضامنا، ثمَّ بلغ الصبيّ و طلّق قبل الدخول، زال ملك المرأة عن نصفه. و هل يعود إلى


[1] تذكرة الفقهاء 2: 609.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 609.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست