responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 285

..........


و استثنى في التذكرة [1] من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن ما لو صرّح الأب بنفي الضمان، فإنه لا يضمن. و حمل قوله في الرواية: «أو لم يضمن» على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.

و لا يخلو من اشكال، لأن النصّ و الفتوى متناول لما استثناه، و حمله على غيره يحتاج إلى دليل نقليّ يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك. و لأن الصبيّ لا يحتاج إلى النكاح، فلا حظّ له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار عنه. و تزويج الوليّ له غير متوقّف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة. و لو قيّد ذلك بما إذا كان في إلزام الصبيّ بالمهر مصلحة له- بأن كانت الزوجة مناسبة له، و خاف فوتها بدون ذلك و نحوه- قرب من الصواب، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.

و لو كان الصبيّ مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه منه بنسبة ما يملكه، و لزم الأب الباقي.

و إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي عدم الفرق في مال الصبيّ بين كونه ممّا يصرف في الدّين على تقديره و غيره، فيشمل ما لو كان له دار سكنى و دابّة ركوب و نحو ذلك.

و وجه الإطلاق: أن الحكم بوجوب المهر في ذمّته حينئذ لا يقتضي صرف ماله المذكور في الدّين، و إنما تضمّن ثبوته في ذمّته على هذا الوجه، و يبقى الحكم بوفاء الدّين من هذه الأشياء أمرا آخر. و مقتضى القواعد الشرعيّة أن لا يوفّى منها و إن طلبته الزوجة، و يبقى في ذمّة الولد إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الأصلين.

إذا تقرّر ذلك فنقول: كلّ موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أدّى تبرّعا لم


[1] تذكرة الفقهاء 2: 609.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست