responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 284

[تتمّة إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد]

تتمّة إذا زوّج ولده (1) الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد. و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك.


قوله: «إذا زوّج ولده. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا. و أخبارهم الصحيحة دالّة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمَّ مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدّين» [1].

و صحيحة [1] الفضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير، قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن» [3]. و موثّقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير، قال:

إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن» [4].


[1] في هامش «و»: «الحديث الثاني وصفه في التذكرة بالصحّة. و عندي فيه نظر، لأن في طريقه أبان و عليّ بن الحكم، و فيهما بحث تقدّم ذكره في هذا الكتاب. منه (قدس سرّه)». لاحظ التذكرة 2: 608.


[1] الكافي 5: 400 ح 3، التّهذيب 7: 389 ح 1557 و 9: 169 ح 687، الوسائل 15: 39 ب (28) من أبواب المهور، ح 3.

[3] الكافي 5: 400 ح 1، التّهذيب 7: 389 ح 1559، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

[4] الكافي 5: 400 ح 2، التهذيب 7: 389 ح 1558، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست