responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 241

..........


الرجوع، لأنه لا ثبوت فيها، فالبراءة مستمرّة، و لا أثر للإبراء. و في الفرق نظر.

الثانية: لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول، سواء كان عينا أم دينا، قال المصنف يكون حكمه حكم ما لو أبرأته منه قبل الطلاق، فيرجع عليها بنصفه مثلا أو قيمة، لأنه ملكه بالخلع فلم يصادف استحقاقه النصف بالطلاق وجوده على ملكها، فينتقل إلى عوض النصف. هذا هو الظاهر من عبارة المصنف و غيره.

و عبارة القواعد [1] صريحة في ذلك، لأنه شرّك في الحكم بين ما لو وهبته المهر المعيّن أو أبرأته منه إذا كان دينا أو خلعها به أجمع، و حكم بالرجوع بنصف القيمة.

و لا يخلو الحكم هنا من إشكال، للفرق بين الهبة و الإبراء له قبل الطلاق و بين الخلع، لانتقال الملك فيهما قبله، فلم يصادف الطلاق الموجب لعود النصف إليه ملكا، فانتقل إلى العوض. و أما الخلع فانتقال ملك المهر به إلى الزوج لا يحصل بمجرّد البذل من المرأة، بل به و بالخلع، لأنها جعلته عوضا عن البينونة، فلا يملك إلا بتمام السبب و هو الطلاق، و به يحصل أيضا استحقاقه للنصف، فيتمّ [2] السببان في حالة واحدة و إن تقدّم جزء السبب في ملك عوض الخلع، فلا يتمّ ما قالوه من سبق ملكه له على استحقاقه النصف بالطلاق فضلا عن سبقه على الطلاق كالهبة. و يمكن ترجيح جانب الخلع، لسبق سببه و هو البذل و إن توقّف تمام الملك على الطلاق، و يكون كما لو وهبته و لم يقبضه أو دبّرته، فقد قيل بسقوط حقّه عن العين بذلك و إن كان تمام الملك في الهبة يتوقّف على القبض و العتق في التدبير على الوفاة.

و الحقّ أن هذا لا يحسم مادّة الإشكال. و الحكم في الأمرين ممنوع. و الوجه


[1] قواعد الأحكام 2: 43.

[2] في «س» و إحدى الحجريّتين: فيقع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست