responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 240

..........


و حكى في القواعد [1] وجها بعدم الرجوع، و قبله الشيخ في المبسوط [2]، و هو قول لبعض [3] العامة. لأنها لم تأخذ منه مالا، و لا نقلت إليه الصداق، و لا أتلفته عليه، فلا تضمن. أما الأول فظاهر. و أما الثاني فلاستحالة أن يستحقّ الإنسان في ذمّة نفسه شيئا، فلا يتحقّق نقله إليه. و أما الثالث فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمّته، و هو ليس بإتلاف عليه. و ينبّه عليه ما إذا رجع الشاهدان بدين في ذمّة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه و قبل الاستيفاء، و كان قد أبرأ المشهود عليه لم يرجع على الشاهدين، فلو كان الإبراء إتلافا على من في ذمّته غرما له.

و جوابه اختيار الأمر الثاني و منع توقّف نقله على استحقاقه شيئا في ذمّة نفسه، لأن الصداق كان مستحقّا لها في ذمّته، و هو أمر ثبوتي فيها غايته أنه كلّي، و من ثمَّ يضاف إلى مالك معيّن فيقال: لها في ذمّته كذا، و لا تتحقّق الإضافة بدون المضافين، فلمّا أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه، لكن لمّا كان متعلّقه الذمّة لا فرد خاص من المال لم يتحقّق استحقاقه شيئا في ذمّته، بل سقوط ما كان فيها للمرأة.

و يمكن على هذا اختيار الثالث أيضا، لأنها بإسقاطه من ذمّته بعد أن كان ثابتا فيها قد أتلفته عليه بنقله عن ملكها، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثمَّ خرج عنه، فتغرم له البدل.

و الفرق بين مسألة رجوع الشاهدين و المتنازع: أن حقّ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهرا و باطنا، فإسقاط الحقّ بعد ثبوته متحقّق، بخلاف مسألة


[1] قواعد الأحكام 2: 43.

[2] المبسوط 4: 308.

[3] الاشراف على مذاهب العلماء 4: 68، المغني لابن قدامة 8: 74، روضة الطالبين 5: 633.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست