responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 239

[الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه]

الرابعة: لو أبرأته من الصداق (1) ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه.

و كذا لو خلعها به أجمع.


حرّمنا على الأجنبيّ سماع صوت المرأة مطلقا، أو جوّزناه و لكن خيف الفتنة، أو لم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرّمة، رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذّر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعيّ، فيكون كالمانع العقلي. و إن أمكن ذلك بدون محظور قيل جاز تعليمها النصف من وراء حجاب، لأنه موضع ضرورة، كمعاملة الأجنبيّة، أو لأنه تعليم واجب، أو لأن مطلق سماع صوتها ليس بمحرّم. و هذا هو الوجه. و هو خيرة المبسوط [1].

و قيل: ترجع عليه بنصف الأجرة مطلقا، لما ذكر من الموانع، و لأن النصف يعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات في سهولة التعليم و صعوبته. و على الأول تقسّم السورة بالحروف لا بالآيات.

و لو كان الطلاق بعد الدخول و قبل التعليم فالكلام في وجوب تعليم جميع السورة كما في النصف، و أولى بالصحّة، لانتفاء المانع الأخير في النصف.

قوله: «لو أبرأته من الصداق. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

إحداهما: إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثمَّ طلّقها قبله فالمشهور بين الأصحاب- و هو الذي قطع به المصنف- أنه يرجع عليها بنصف المهر، لتصرّفها فيه قبل الطلاق تصرّفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فلزمها عوض النصف، كما لو نقلته إلى ملك غيره و أتلفته. و هذا هو المذهب.


[1] المبسوط 4: 275.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست