responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 235

..........


و إن كانت منفصلة كالولد و اللبن و الكسب فهي للمرأة، لأنها نماء ملكها، سواء حدث في يدها أو يد الزوج، و يختصّ الرجوع بنصف الأصل.

و إن كانت متّصلة، سواء كانت الزيادة عينا كالسمن، أو صفة كتعليم الصنعة و السورة و قصارة الثوب، أم عينا من وجه و صفة من آخر كصبغ الثوب، لم يستقلّ الزوج بالرجوع إلى نصف عين الصداق، لأن الزيادة ملكها، و لا يمكن فصلها، و لا تجبر على بذلها مجّانا و لا بالعوض، لكنّها تتخيّر حينئذ بين دفع نصف العين المشتمل على الزيادة، و بين بذل نصف القيمة مجرّدة عنها. فإن سمحت ببذل العين أجبر على القبول، لأن النفع عائد إليه، و أصل حقّه في العين، عملا بظاهر الآية [1]، و إنما منع تعلّق حقّها بها الذي لا يمكن فصله، فإذا سمحت ببذله زال المانع. و يحتمل عدم وجوب قبوله العين، لما فيه من المنّة. و فيه: أن الصفة تابعة لا تفرد بالتصرّف، فلا تعظم فيها المنّة على وجه يمنع من قبول الحقّ.

و لا يمنع الزيادة المتّصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع. أما في غيره، كما إذا أفلس المشتري بالثمن و أراد البائع الرجوع في المبيع مع الزيادة المتّصلة، أو أراد الواهب الرجوع في العين مع الزيادة، أو ردّ المشتري المبيع بالعيب و أراد الرجوع في العوض المشتمل على الزيادة المتّصلة، فلا منع في الجميع.

و الفرق: أن الملك في هذه المسائل يرجع بطريق الفسخ، و الفسخ إما أن يرفع العقد من أصله أو من حينه. فعلى الأول يصير الأمر كأنّه لا عقد و حدثت الزيادة على ملك الأول. و على الثاني فالفسوخ محمولة على العقود و مشبهة بها، و الزيادة تتبع الأصل في العقود فكذلك في الفسوخ. و عود الملك في تشطير الطلاق ليس على سبيل الفسخ بل ملك مبتدأ. ألا ترى أنه لو سلّم العبد الصداق من كسبه ثمَّ أعتق


[1] البقرة: 237.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست