نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 236
..........
و طلّق قبل الدخول يكون الشطر له لا للسيّد؟ و لو كان سبيله سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه. و إنما هو ابتداء ملك يثبت فيما فرض صداقا قال اللّه تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[1] و ليست الزيادة الحادثة ممّا فرض، فلا يعود إليه شيء منها.
و نبّه المصنف بقوله: «و لا تجبر المرأة على الأظهر» على خلاف الشيخ في المبسوط حيث قال- بعد أن قوّى تخيّرها-: «و يقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميّز، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[2] و لا يخفى ضعف هذا الدليل، لما ذكرناه من أن الزيادة ليست ممّا فرض، فلا تدخل في مدلول الآية.
السادس: أن يتغيّر بالزيادة و النقصان معا، إما بسبب واحد، كما إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، فإنه نقصان من جهة نقصان القيمة، و من جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرم، و أنه أبعد من الغوائل، و أشدّ تأثّرا بالتأديب و الرياضة، و زيادة من جهة أنه أقوى على الشدائد و الأسفار، و أحفظ لما يستحفظ. و إما بسببين، كما إذا أصدقها عبدا فتعلّم سورة و نسي أخرى، و تعلّم و اعورّ، أو كان يحفظه فنسيه و سمن و استوى. فالأمر موقوف هنا على تراضيهما، فإن تراضيا بردّ النصف فذاك، و أيّهما امتنع لم يجبر الآخر عليه، للزيادة على تقدير طلب الزوج، و النقيصة على تقدير طلبها. و حينئذ فتتخيّر المرأة بين دفع قيمة النصف مجرّدا عن الزيادة و النقيصة، و بين دفع نصف العين مع أرش النقص. أما الأول فلأن فيه جمعا بين الحقّين، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقّها في الزيادة، و لا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي