responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 234

..........


الرجوع بالقيمة فلتنزيل العين بالتغيير منزلة التالفة، لأنها على هذه الحالة غير ما فرض. و حينئذ فيرجع عليها بأقلّ الأمرين من نصف قيمته يوم الصداق و يوم القبض كما مرّ.

و يشكل بأن العين المفروضة إن كانت بهذه الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة. و إن كانت بهذا التغيير غير المفروضة- كما اعترفوا به- فلا وجه للرجوع بالعين. و أيضا فالعين على تقدير تلفها مضمونة على الزوجة كما مرّ، فتكون أجزاؤها و صفاتها كذلك. و كما أن ضمان أصل العين بالقيمة فضمان الصفة و الجزء بالأرش.

و الحقّ أن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيّب، فيرجع بنصفها و بنصف الأرش. و هذا هو القول الثاني في المسألة. و ممّا قرّرناه يظهر وجه تردّد المصنف.

و ثالثها: التفصيل بأن النقص إن كان من فعلها أو بفعل اللّه تخيّر بين أخذ نصفه ناقصا و بين تضمينها نصف قيمته، و إن كان من قبل أجنبيّ لم يكن له سبيل على المهر، و ضمّنها نصف القيمة يوم قبضه. و هو قول ابن البراج [1]. و ضعفه يظهر ممّا تقدّم.

و إن كان نقصان جزء، كما إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما في يدها، ففيه أوجه أصحّها أخذ نصف الباقي و نصف قيمة التالف. و سيأتي البحث فيه.

و إن وجده ناقصا نقصان قيمة مع بقاء العين على حالها رجع بنصف العين من غير شيء آخر قطعا، لأنها عين ما فرض بغير إشكال.

الخامس: أن يجده زائدا، فإن كانت الزيادة بمجرّد قيمة السوق أخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك.


[1] المهذّب 2: 208.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست