responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 233

..........


و في حكم التلف ما لو انتقل عن ملكها انتقالا لازما كالعتق و البيع و الهبة اللازمة، و إن عادت العين بعد أخذه العوض. و لو كان الانتقال غير لازم لها فالأقوى تخيّرها بين الرجوع فيرجع في العين، و عدمه فينتقل إلى البدل. و حكمه لو عاد بعده كالسابق. و لو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن و الإجارة تخيّر بين الصبر إلى الفكّ و تعجيل أخذ البدل.

و حيث يرجع بالقيمة ففي رجوعه بنصف قيمته أو قيمة نصفه وجهان أجودهما الثاني، لأن حقّه النصف فإذا فات قدّر كذلك لا منضمّا إلى الجملة، إذ لا يلزمها تقويم ملكها معه، و ربّما كانت القيمة للمجموع أكثر من قيمة النصف منفردا.

و اختار المصنف كالأكثر الثاني [1].

الرابع: أن يجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور الدابّة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفيّة رجوعه أقوال:

أحدها- و هو الذي حكاه المصنف- أن الزوج يتخيّر بين الرجوع بنصف القيمة سليما و بين أخذ نصف العين من غير أرش. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2]. أما أخذ نصف العين فلقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3] و هذه هي المفروضة و إن كانت قد نقصت. و أما عدم الأرش فلحدوث النقص في يدها و العين ملكها فلا يكون مضمونا عليها، بخلاف ما لو تعيّبت العين في يده، فإنه حينئذ ملكها فيكون مضمونا عليه، فلها أن ترجع عليه بالأرش كما مرّ [4]. و أما


[1] الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف (قدس سرّه)، و الصحيح: الأول، إذ المصنف صرّح بلزوم نصف القيمة.


[2] المبسوط 4: 277.

[3] البقرة: 237.

[4] في ص: 190.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست