responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 232

..........


الصفة، أو المشوبة بهما، أولا و لا كزيادة السوق. و زيادة العين إما متّصلة، أو منفصلة. و النقصان إما في العين، أو الصفة، أو في القيمة كنقصان السوق. و المصنف قد أشار إلى أقسام المسألة إجمالا، و نحن نشير إليها تفصيلا في مباحث:

الأول: أن يكون دينا في ذمّته، فإذا طلّقها قبل الدخول برئ من نصفه، و وجب عليه دفع النصف. و هو واضح.

الثاني: أن يكون عينا و لم يسلّمها، فإن كانت باقية إلى حين الطلاق بغير زيادة و لا نقصان استحقّ نصفها حينئذ، و صارا شريكين. و إن زادت فالزيادة لها إن كانت بفعل اللّه تعالى. و سيأتي بحثها. و إن زادت بفعله كما لو صبغ الثوب فهو بمنزلة الغاصب، إذ الأصحّ- كما سيأتي [1]- أنها تملك المهر بأجمعه بالعقد، فليس له حينئذ التصرّف فيه بغير إذنها كغيره. و لم يقع البحث في ذلك هنا، لأن ذلك خارج عن الفرض، و إنما يرجع إلى تصرّف الأجنبي في مال الغير، و محلّه باب الغصب. و إن نقصت كان النقص مضمونا عليه. و قد تقدّم [2]. و إن تلفت رجعت عليه بقيمة النصف أو مثله. و قد تقدّم [3] أيضا ما يدلّ عليه.

الثالث: أن يكون قد سلّمه، و هو موضع البحث هنا، فإن وجده تالفا رجع بنصف مثله إن كان مثليّا و نصف قيمته إن كان قيميّا.

ثمَّ إن اتّفقت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال. و إن اختلفت رجع بأقلّ القيم، لأن قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين قبضها فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه، فلا يضمّنها ما هو في ضمانه، و إن كانت القيمة يوم القبض أكثر فما زاد بعد العقد لها، فلا يضمّنها ما هو ملكها.


[1] في ص: 258.

[2] في ص: 190.

[3] في ص: 187.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست