responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 206

..........


و صحيحة الحلبي قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ طلّقها، قال: لها مثل مهور نسائها» [1].

و هذه الأخبار و إن كانت لا تخلو من ضعف في الطريق أو قطع إلا أنها مؤيّدة لما تقتضيه الأدلّة من كون مهر المثل عوض البضع، و كونه ملحقا بالأموال، و هو يقتضي كونه ما يبذل عادة لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.

و وافق جماعة [2] من الأصحاب في عدم تقدّره بذلك حيث يجب [3] مهر المثل لما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد، و وطء الشبهة، و الإكراه. و إنما الشبهة في هذه المسألة، و هي مسألة التفويض لا غير، من حيث ذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصور دليله. و توقّف في المختلف [4] لذلك، مقتصرا على حكاية القولين.

و له وجه، لمعارضة الشهرة لقوّة الدليل.

و اعلم أن مهر المثل يثبت في مواضع كثيرة:

منها: ما ذكرها هنا، و في بابه اقتصر على بيان كيفيّته.

و منها: التسمية الفاسدة، و إذا نكح عدّة نساء بمهر واحد. و قد تقدّما [5] في الباب.

و منها: الوطء في النكاح الفاسد، و الشبهة، و الإكراه، و غير ذلك.


[1] التّهذيب 7: 362 ح 1468، الاستبصار 3: 225 ح 814، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

[2] راجع القواعد 2: 39- 40، إيضاح الفوائد 3: 216، جامع المقاصد 13: 430.

[3] في «ش، و»: يجعل.

[4] مختلف الشيعة: 548- 549.

[5] في ص: 162 و 171.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست