نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 206
..........
و صحيحة الحلبي قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ طلّقها، قال: لها مثل مهور نسائها» [1].
و هذه الأخبار و إن كانت لا تخلو من ضعف في الطريق أو قطع إلا أنها مؤيّدة لما تقتضيه الأدلّة من كون مهر المثل عوض البضع، و كونه ملحقا بالأموال، و هو يقتضي كونه ما يبذل عادة لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.
و وافق جماعة [2] من الأصحاب في عدم تقدّره بذلك حيث يجب [3] مهر المثل لما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد، و وطء الشبهة، و الإكراه. و إنما الشبهة في هذه المسألة، و هي مسألة التفويض لا غير، من حيث ذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصور دليله. و توقّف في المختلف [4] لذلك، مقتصرا على حكاية القولين.
و له وجه، لمعارضة الشهرة لقوّة الدليل.
و اعلم أن مهر المثل يثبت في مواضع كثيرة:
منها: ما ذكرها هنا، و في بابه اقتصر على بيان كيفيّته.
و منها: التسمية الفاسدة، و إذا نكح عدّة نساء بمهر واحد. و قد تقدّما [5] في الباب.
و منها: الوطء في النكاح الفاسد، و الشبهة، و الإكراه، و غير ذلك.