نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 205
..........
فيهما، و لأن النساء جمع مضاف فيعمّ الجميع. و قيل: يعتبر جانب الأب خاصّة، لعدم اعتبار الأمّ في الفخر. و هو ممنوع. و يعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو ما قاربه ممّا لا يختلف باختلافه المهر عادة، على الأقوى.
و قد قيّد المصنف و الأكثر ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم كما سلف، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي صداقها حتى دخل بها، قال: السنّة، و السنّة خمسمائة درهم». [1] و فيها- مع ضعف السند- قصور الدلالة، لأن الكلام في المفوّضة، و مورد الرواية ما إذا و هم أن يسمّي صداقها، و هو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها، و هذا ليس من التفويض في شيء، و إن كان العقد قد وقع بصورة التفويض، فجاز اختلاف الحكم لذلك. و من ثمَّ ذهب بعض [2] علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدّر بقدر، لإطلاق الأخبار في ذلك، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها قال: «لها صداق نسائها» [3]. و موثّقة منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)- و قد تقدّمت- و فيها: فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [4]
[1] في هامش «و»: «في طريقها أبان بن عثمان، و كان من الناووسيّة، إلا أن الكشّي قال: «إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه» و هذا الخبر صحيح عنه، فليس له إلا إثبات هذه الدعوى. بخطّه (قدس سرّه)». لاحظ رجال الكشي: 322، التهذيب 7: 362 ح 1469، الاستبصار 3: 225 ح 815، الوسائل 15: 25 ب (13) من أبواب المهور، ح 2، و الرواية فيه مضمرة.