responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 204

[الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة]

الثانية: المعتبر في مهر المثل (1) حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة، و هو خمسمائة درهم.


الموت قبل الفرض فلا شيء لها، لانتفاء سبب الوجوب، لأنه منحصر في الفرض و الدخول، فبدونه يتمسّك بأصالة العدم و براءة الذمّة. و إن كان بعد الفرض ثبت المفروض بتمامه، لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول: «إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها، و إن لم يكن فرض مهرا فلا مهر» [1]. و لا يخفى أن الميراث يثبت على كلّ حال، لتحقّق الزوجيّة المقتضية له.

قوله: «المعتبر في مهر المثل. إلخ».

(1) مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع المخصوص، و هو ما يبذل في مقابلة نكاح أمثال المرأة [من] [2] المشتملات على مثل صفاتها التي يزيد المهر و ينقص باعتبارها، لأن ذلك هو المفهوم من المثل لغة و عرفا. و قد ذكر المصنف من صفاتها الشرف و الجمال و عادة نسائها. و لا شبهة في اعتبار ذلك، لكن تعتبر معه رعاية باقي الصفات التي يتفاوت بتفاوتها المهر من العقل، و الأدب، و البكارة، و صراحة النسب، و اليسار، و حسن التدبير، و ما جرى مجرى ذلك، و أضدادها، لأن ذلك ممّا يختلف المهر باختلافه. و بهذا صرّح المحقّقون [3] و إن اختلفت عباراتهم فيما يعتبر به المهر، فالمحصّل ما ذكرناه.

و المعتبر في أقاربها من الطرفين على الأقوى، لاختلاف المهر باختلافهنّ


[1] التّهذيب 8: 146 ح 505، الاستبصار 3: 341 ح 1215، الوسائل 15: 76 ب (58) من أبواب المهور، ح 22.

[2] من «س» و إحدى الحجريّتين.

[3] راجع المبسوط 4: 299، الوسيلة: 295، السرائر 2: 581، التحرير 2: 35، جامع المقاصد 13: 423.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست