نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 204
[الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة]
الثانية: المعتبر في مهر المثل (1) حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة، و هو خمسمائة درهم.
الموت قبل الفرض فلا شيء لها، لانتفاء سبب الوجوب، لأنه منحصر في الفرض و الدخول، فبدونه يتمسّك بأصالة العدم و براءة الذمّة. و إن كان بعد الفرض ثبت المفروض بتمامه، لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول: «إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها، و إن لم يكن فرض مهرا فلا مهر» [1]. و لا يخفى أن الميراث يثبت على كلّ حال، لتحقّق الزوجيّة المقتضية له.
قوله: «المعتبر في مهر المثل. إلخ».
(1) مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع المخصوص، و هو ما يبذل في مقابلة نكاح أمثال المرأة [من] [2] المشتملات على مثل صفاتها التي يزيد المهر و ينقص باعتبارها، لأن ذلك هو المفهوم من المثل لغة و عرفا. و قد ذكر المصنف من صفاتها الشرف و الجمال و عادة نسائها. و لا شبهة في اعتبار ذلك، لكن تعتبر معه رعاية باقي الصفات التي يتفاوت بتفاوتها المهر من العقل، و الأدب، و البكارة، و صراحة النسب، و اليسار، و حسن التدبير، و ما جرى مجرى ذلك، و أضدادها، لأن ذلك ممّا يختلف المهر باختلافه. و بهذا صرّح المحقّقون [3] و إن اختلفت عباراتهم فيما يعتبر به المهر، فالمحصّل ما ذكرناه.
و المعتبر في أقاربها من الطرفين على الأقوى، لاختلاف المهر باختلافهنّ