نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 195
..........
منفعة البضع إذا فاتت تعذّر استدراكها، و المال يمكن استرداده [1]. و لا فرق في هذه الحالة بين كون الصداق عينا و منفعة، متعيّنا و في الذمّة.
و هل يختلف ذلك بإعسار الزوج و يساره؟ الأكثرون على عدمه، و هو الذي تقتضيه القاعدة الثانية، لأن عجز أحد المتعاوضين لا يسقط حقّ الآخر ممّا يثبت له.
و يظهر من ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع الإعسار، لمنع مطالبته [2].
و يضعّف بما ذكرناه، فإن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض، لكن يختلف الحال حينئذ، فإنه مع يساره و مطالبتها يأثم الزوج بالمنع، و تستحق النفقة و إن لم تسلّم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر، لأن المنع حينئذ بحقّ، فلا يقدح في التمكين. و أما مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير.
و في استحقاقها النفقة حينئذ وجهان، من انتفاء التمكين، إذ هو معلّق بأمر ممتنع عادة، و هو الذي جزم به الشهيد في شرح الإرشاد [3]، و من أن المنع بحقّ كالموسر، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر. و امتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الاجتماع بالاقتراض و نحوه. و هذا متّجه. و لا فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود إلى الامتناع بعد التمكين إلى أن تقبض المهر و يعود الحكم إلى ما كان قبله، لما تقرّر في المقدّمة الرابعة أن القبض لا يتحقّق في النكاح بدون الوطء.
و لو لم تكن المرأة مهيّأة للاستمتاع، بأن كانت مريضة أو محبوسة، لم يلزمه تسليم الصداق، لما تقدّم من اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من الجانبين.