responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 194

..........


و خلاصة القول فيها: أن الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع، و لم يكن قد دخل بها الزوج، و المهر حالّ و هو موسر، فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه اتّفاقا، لا بمعنى وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما بذلك، أو بتقابضهما معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصّداق في يد من يتّفقان عليه أو يد عدل، و تؤمر بالتمكين، فإذا مكّنت سلّم العدل الصداق إليها. و هذا في الحقيقة في معنى إقباض المهر أولا، إلا أن ما يخافه الزوج من فواته بوصوله إليها يستدرك بوضعه على يد العدل، فيصير في معنى التقابض معا، حيث إن القابض نائب عنهما. و إنما اعتبر ذلك لما تقرّر في المقدّمة الأولى أن في النكاح معنى المعاوضة، و في الثانية أن لكلّ من المتعاوضين الامتناع من الإقباض حتى يقبض الآخر، و طريق الجمع ما ذكر.

و في المسألة وجهان آخران:

أحدهما: أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلّم سلّمت نفسها.

و الفرق بينهما: أن فائت المال يستدرك، و فائت البضع لا يستدرك.

و الثاني: أنه لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده.

و أصحّهما الأول، لما فيه من الجمع بين الحقّين. و به يحصل الجواب عن الوجه الثاني. و في الثالث أنه قد يؤدّي إلى بقاء النزاع بعدم بداءة أحدهما، و لا بدّ من نصب طريق شرعيّ يحسم مادّته. و هذه الأوجه قد مضى [1] مثلها في البيع.

و فيه وجه رابع لا يأتي هنا، و هو أن البائع يجبر على التسليم أولا، فإذا استقرّ البدل في يد المشتري ألزم بتسليم العوض. و هنا لا يمكن الابتداء بالمرأة، لأن


[1] لاحظ ج 3: 237.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست