responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 186

و إذا تزوّجها بمهر (1) سرّا، و بآخر جهرا، كان لها الأول.


قوله: «و إذا تزوّجها بمهر. إلخ».

(1) هذه هي المسألة المعروفة بمهر السرّ و العلانية، و لها صورتان:

إحداهما: ما ذكرها المصنف، و هي أن يعقدا سرّا على مهر و جهرا على غيره، إما بأزيد كما إذا أراد أن يجمّلها به مع اتّفاقهما على الناقص في الأول، أو بالعكس، فالاعتبار عندنا بالسابق منهما، سواء كان السابق هو العقد المشتمل على مهر السرّ أو العلانية، لأنها بالعقد تصير زوجة و يجب المسمّى، فيكون العقد الثاني باطلا. و خالف فيه بعض العامّة [1]، و لهم فيه تنزيلات مختلفة، و المحصّل ما ذكرناه.

الثانية: أن يتّفقا على ذكر ألفين ظاهرا، و على الاكتفاء بألف باطنا في عقد واحد، بأن يتواطئا على إرادة الألف بعبارة الألفين. و فيه وجهان مبنيّان على أن اللغات هل هي توقيفيّة، أو اصطلاحيّة؟ و على أن الاصطلاح الخاصّ هل يؤثّر في الاصطلاح العامّ و يغيّره أم لا؟ فعلى الأول يفسد المهر، لأن الألف غير ملفوظة، و الألفين غير مقصودة، و لم تقع عبارة عنها، لمباينتها لها، و ينتقل إلى مهر المثل. و على الثاني يحتمل الصحّة، و يكون المهر الألف، لاصطلاحهما عليه، و كونه الألفين، لوقوع العقد عليه باتّفاقهما، و الوضع العامّ لا يتغيّر. و هذا الاحتمال يجري أيضا على الأول.

و قطع في المبسوط [2] بوقوع ما تلفّظا به، و لا يلتفت إلى ما اتّفقا عليه سرّا، محتجّا بأن العقد وقع صحيحا، سرّا كان أو علانية. و فيه نظر يعلم ممّا قرّرناه.

و لو قيل بثبوت الألف خاصّة، اعتبارا بما تواضعا و اصطلحا عليه، لأن


[1] راجع المغني لابن قدامة 8: 82.

[2] المبسوط 4: 291.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست