responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 187

و المهر مضمون على الزوج، (1) فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا.


الألفاظ لا تعنى بأعيانها، و إنما ينظر إلى معانيها و مقاصدها، كان حسنا.

و هذه الصورة لم يتعرّض إليها من أصحابنا غير الشيخ، و كانت أحقّ بالبحث من الاولى، لدقّة مدركها و خفاء حكمها.

قوله: «و المهر مضمون على الزوج. إلخ».

(1) لا إشكال في كون المهر مضمونا على الزوج إلى أن يسلّمه إلى الزوجة.

و لكن جهة الضمان مختلفة، فإن من المال ما يضمن ضمان معاوضة، كالمبيع في يد البائع و الثمن في يد المشتري قبل التسليم، و منه ما يضمن ضمان يد، كالمستعار المضمون و المقبوض بالسوم. و في النكاح شبه من الأمرين، فمن حيث إنه عوض- كما يظهر من قوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1] و قولهم: «زوّجتك بكذا» كقوله «بعتك بكذا» و لأنها تتمكّن من ردّه بالعيب، و تحبس نفسها لتستوفيه، و هما من أحكام الأعواض- يناسب القول الأول. و من حيث جواز إعراء النكاح عنه، و عدم انفساخ النكاح بتلفه و لا بردّه، و لا يسقط بمنعها نفسها إلى موتها، و يدخل عليه اسم النحلة كما قال تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [2] يناسب الثاني. و المعروف من مذهب الأصحاب هو الثاني، و إليه أشار المصنف بقوله: «في قول مشهور لنا». و نبّه بنسبته إلى القول على عدم تعيّنه و احتمال القول الآخر. و يتفرّع على الوجهين مسائل كثيرة:

منها: ما ذكره هنا من تلف المهر قبل تسليمه إلى الزوجة. فعلى المشهور بين الأصحاب يكون مضمونا على الزوج بالمثل أو القيمة، كغيره من الأموال المضمونة ضمان اليد. و على الأول يجب مهر المثل، كما لو تلف أحد العوضين في


[1] النساء: 25.

[2] النساء: 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست