responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 183

و لو أصدقها ظرفا (1) على أنه خلّ فبان خمرا قيل: كان لها قيمة الخمر عند مستحلّيه. و لو قيل لها مثل الخلّ كان حسنا. و كذا لو تزوّجها على عبد فبان حرّا أو مستحقا.


قوله: «و لو أصدقها ظرفا. إلخ».

(1) إذا عقدا على هذا الظرف على أنه خلّ في زعمهما فبان خمرا، أو على هذا الشخص المعيّن على أنه عبد فبان حرّا [أو مستحقا] [1] و بالجملة عقدا على ما يظنّان صلاحيّته للمهر فبان عدمها، صحّ العقد قولا واحدا. و أما المهر المعيّن فلا شبهة في فساده. و في ما يجب ثلاثة أقوال:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف- مثل الخلّ، لأن تراضيهما وقع على الجزئيّ المعيّن الذي يظنّان كونه خلّا، و هو يستلزم الرضا بالخلّ الكلّي مهرا، لأن الجزئيّ يستلزم الكليّ، فالرضا به يستلزم الرضا به، فإذا فات الجزئي لعدم صلاحيّته للملك بقي الكلّي، لأنه أحد الأمرين اللذين وقع التراضي بهما، و لأنه أقرب إلى المعقود عليه، لأنه مثله. و هو خيرة ابن الجنيد [2] أيضا، و ابن إدريس [3]، و العلامة في المختلف [4].

إن قيل: إن الكلّي الذي وقع التراضي عليه بالعقد على الجزئي هو الكلّي المقترن بالمشخّصات الموجودة، و هذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخّصات، و المحكوم بوجوبه هو الكلّي في ضمن شخص آخر، و هذا لم يقع التراضي عليه أصلا أصالة و لا تبعا، فإيجابه في العقد إيجاب لما لم يتراضيا عليه. و كونه أقرب إلى المعقود عليه- مع تسليمه- لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد


[1] من إحدى الحجريّتين فقط.

[2] لاحظ المختلف: 547.

[3] السرائر 2: 592- 593.

[4] لاحظ المختلف: 547.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست