responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 184

..........


هو ما تراضيا عليه، و لا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.

قلنا: الجزئي الذي وقع التراضي عليه و إن لم يساوه غيره من أفراد الكلّي، إلا أن الأمر لمّا دار بين وجوب مهر المثل أو قيمة الخمر أو مثل الخلّ كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة، لأن العقد على الجزئي المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعيّن بالمطابقة، و إرادة الخلّ الكلّي بالالتزام، و كون المهر واجبا بالعقد بحيث لا تنفكّ المرأة عن استحقاقه، حتى لو طلّقها كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه.

و إذا فات أحد الثلاثة- و هو الأول- يجب المصير إلى إبقاء الآخرين بحسب الإمكان، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، و عموم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [1]. و هما لا يوجدن معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، و إمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بما سنبيّنه من ضعف دليله، فلم يبق إلّا المثل. و لا شبهة في أن الرضا بالخلّ المعيّن في الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلّا، بخلاف القيمة و نحوها.

و ثانيها: وجوب مهر المثل. اختاره العلامة في أكثر كتبه [2]، مستدلّا عليه بأن الكلّي غير مرضيّ به إلا في ضمن الجزئي المشترط، فهو منفيّ بتغليب الشخصيّ عليه، و الشخصيّ باطل لخروجه عن الماليّة، فيرجع الأمر إلى شرط عوض لم يسلم لها، فينتقل إلى مهر المثل.

و يشكل بما مرّ، و بأن مهر المثل ربما كان زائدا عن قيمة الخلّ كثيرا فلا يكون مقصودا للزوج أصلا، أو ناقصا كثيرا فلا يكون مقصودا للزوجة و لا مرضيّا به، و قد قال (عليه السلام): «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [3]. و لا يرد مثله في


[1] مسند أحمد 2: 258، السنن الكبرى للبيهقي 4: 326.

[2] قواعد الأحكام 2: 37.

[3] تقدم ذكر مصادره في ص: 167، هامش (6).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست