responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 178

..........


العقد و يلتزم به بمجرّده. و كذلك كلام ابن الجنيد، و إنما جعل الوفاء به على وجه الاحتياط رعاية للحديث النبوي. و إذا دفعه على هذا الوجه لا يملكه القابض بمجرّد الدفع، فيجوز الرجوع فيه بعده، سواء طلّق أم لا، لكن فرضه مع الطلاق نظرا إلى فوات المطلوب من النكاح، فلم يجد في الرجوع مخالفة للحديث. و ما ذكره في المختلف إنما يلزم من حيث الجعالة لا من حيث ذكره في العقد، بل ذكره في العقد بدون لفظ يقتضي الجعالة لغو، فهو خارج عن محلّ الفرض. و بتقدير وقوعه بالجعالة على عمل محلّل لا إشكال في لزومه بالفعل و عدم الرجوع فيه بالطلاق حيث لا يكون له مدخل في ذلك.

و قد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة، كما لو شرطت لأبيها شيئا، و كان الشرط باعثا على تقليل المهر، و ظنّت لزوم الشرط، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو المهر، فإذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيّن ما سمّته من المهر خاصّة، كما سبق في نظائره من المعاوضات، و ذلك لا ينافي الرواية [1]، لأن ما عيّنته [2] من المهر ثابت على التقديرين، و إنما الكلام في شيء آخر. و لو لا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر و وجوب مهر المثل قويّا، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده، كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه كالبيع.

الثاني: أن يكون المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر.

و المشهور بين الأصحاب عدم صحّته أيضا. و وجهه: ما أشرنا إليه سابقا من أن


[1] المتقدّمة في الصفحة السابقة، هامش (1).

[2] في «س، ش»: عيّنه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست