responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 177

..........


جعل لغيرها، لصحيحة الوشّاء عن الرضا (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا، و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا» [1]. و إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لأبيها تبرّعا محضا أو لأجل وساطة و عمل محلّل، و لا بين كون المجعول له مؤثّرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد و قصدها إلزامه به و عدمه.

و لم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب إلا ابن الجنيد قال: «و لا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لوليّ أو واسطة. و لو و في الزوج بذلك تطوّعا كان أحوط، لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج» [2] فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصّداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف المهر، و كلّ الجعالة على الواسطة» [3].

و قال في المختلف: «الوجه أن تقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و فعله لزمه، و لم يسقط منه شيء بالطلاق، لأنها جعالة على عمل محلّل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالعقد كغيره. و إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شيء، سواء طلّق أو لا» [4].

و ما ذكره جيّد، إلا أنه خارج عن محلّ الفرض، لأن الكلام فيما يشترط في


[1] الكافي 5: 384 ح 1، التهذيب 7: 361 ح 1465، الاستبصار 3: 224 ح 811، الوسائل 15: 19 ب (9) من أبواب المهور ح 1.

[2] صحيح البخاري 3: 249، سنن أبي داود 2: 244 ح 2139 سنن الترمذي 3: 434 ح 1127، سنن الدارمي 2: 143 ب (21).

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 549.

[4] المختلف: 549.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست