responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 176

و لو سمّى للمرأة مهرا (1) و لأبيها شيئا معيّنا، لزم ما سمّى لها، و سقط ما سمّى لأبيها. و لو أمهرها مهرا، و شرط أن يعطي أباها منه شيئا معيّنا، قيل: صحّ المهر و الشرط، بخلاف الاولى.


الكتاب و السنّة أعمّ من جعل المهر مهر السنّة كما لا يخفى، إذ كلّ نكاح مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

ثمَّ على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنّة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر، كما لو قال: تزوّجتك على المهر الذي تزوّج به فلان.

ثمَّ الزوجان قد يعلمان أن مهر السنّة هذا المقدار، و قد لا يعلمانه، و قد يعلمه أحدهما دون الآخر. و الحكم بالصحّة مطلقا يحتاج إلى مستند صالح. و كثير من المتقدّمين كابن الجنيد و ابن بابويه و سلّار لم يذكروا هذه المسألة.

و مقتضى الحكم و مستنده أن المهر المذكور يثبت بالعقد كما لو عيّناه فيه، لا بالدخول كمهر السنّة الثابت به للمفوّضة على بعض الوجوه. و يدلّ عليه إثباته بالموت قبل الدخول كما يظهر من الرواية.

قوله: «و لو سمّى للمرأة مهرا. إلخ».

(1) لا شبهة في أن المهر نفسه لا يصحّ فرضه لغير الزوجة، و لا يستحقّه ابتداء سواها، لأنه عوض البضع شرعا. فإذا سمّى لها في العقد شيئا و لأبيها أو غيره من الأولياء أو الواسطة أو الأجنبيّ شيئا آخر فلا يخلو: إما أن يكون المشروط لغيرها من جملة المهر، أو خارجا عنه. فالبحث يقع في موضعين:

أحدهما: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عن المهر، و هي المسألة الأولى، بأن يجعل مهرها ألفا مثلا، فيعقدان على ذلك، و يشترطان لأبيها في نفس العقد شيئا آخر. و قد قطع المصنف و الأصحاب بلزوم ما جعل لها، و عدم صحّة ما

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست