responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 175

و لو تزوّجها على كتاب اللّه (1) و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يسمّ مهرا، كان مهرها خمس مائة درهم.


يتسامح في الرواية مع ذكر المرويّ عنه لا مع تركه، و لا بدّ لهذه الدعوى من إثبات.

و الأقوى بطلان المهر كغيره، و الرجوع إلى مهر المثل، لما ذكر، و لأن الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط، بل هو مختلف اختلافا شديدا، خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار و البيت.

قوله: «و لو تزوّجها على كتاب اللّه. إلخ».

(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب. و الأخبار بكون مهر السنّة خمسمائة درهم مستفيضة [1]، و أما كونه على كتاب اللّه كذلك فليس فيه ما يدلّ عليه بخصوصه، لكنّه تعالى قال وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [2] و ممّا أتانا به كون السنّة في المهر ذلك. و قد روي [3] أن صداقه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لأزواجه و بناته كلّهنّ كان ذلك.

و روى هذا الحكم بخصوصه أسامة بن حفص و كان قيّما لأبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل يتزوّج و لم يسمّ مهرا، و كان في الكلام:

أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة» [4] الحديث. لكن في طريقه محمد بن عيسى و عثمان بن عيسى، فإن كان على الحكم إجماع و إلّا فلا يخلو من إشكال، لأن تزويجها على


[1] لاحظ الوسائل 15: 5 ب (4) من أبواب المهور.

[2] الحشر: 7.

[3] الوسائل 15: 6 ب (4) من أبواب المهور ح 4.

[4] التهذيب 7: 363 ح 1470، الاستبصار 3: 225 ح 816، الوسائل 15: 25 ب (13) من أبواب المهور ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست