responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 174

و لو تزوّجها على خادم (1) غير مشاهدة و لا موصوفة قيل كان لها خادم وسط، و كذا لو تزوّجها على بيت مطلقا، استنادا إلى رواية عليّ بن أبي حمزة. أو دار، على رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام).


وجهان، و أولى بالبطلان هنا لو قيل به ثمَّ، لأن تعدّد العقد هنا أظهر، لتعدّد من وقع العقد له من الجانبين.

قوله: «و لو تزوّجها على خادم. إلخ».

(1) لا خلاف في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه، كعبد و دابّة و شيء، يبطل المسمّى و يثبت مهر المثل، لامتناع تقويم المجهول على هذا الوجه. و لكن استثنى الشيخ [1] و جماعة [2] ما ذكره المصنف من الخادم و البيت و الدار، استنادا في الأولين إلى رواية عليّ بن أبي حمزة قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على خادم، قال: لها وسط من الخدم. قال:

قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت» [3] و في الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة على دار، قال: لها دار وسط» [1].

و لا يخفى ضعف الرواية الأولى بعليّ المذكور، فإنه رأس الواقفيّة. و الثانية مرسلة، لكن مرسل ابن أبي عمير قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة، مع أنه راوي الرواية الأولى عن ابن أبي حمزة، فإن تمَّ ما قالوه فهو


[1] التهذيب 7: 375 ح 1520، الوسائل الباب المتقدّم ح 3. و فيه: عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا.


[1] النهاية: 473، المبسوط 4: 319.

[2] كابن البراج في المهذّب 2: 206، و الكيدري في إصباح الشيعة 18: 339.

[3] الكافي 5: 381 ح 7، التهذيب 7: 366 ح 1485، الوسائل 15: 36 ب (25) من أبواب المهور ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست