responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 173

..........


الاستحقاق إذا قيل لفلان و فلان كذا، و الترجيح على خلاف الأصل. و لأن النكاح لا يعتبر فيه قيمة البضع، إذ ليس معاوضة محضة. و هذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1] و من تبعه [2].

الثاني: أنه يقسّط على مهور أمثالهنّ، و يعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط، كما لو باع عبده و عبد غيره بثمن واحد، أو جمع بين بيع و نكاح، لأنه إذا ذكر المهر قصدت المعاوضة فوجب مقتضاها، و هي تابعة لقيمة المعوّض، و من ثمَّ يكون زيادة العوض و نقصانه ناشئا عن زيادتها و نقصانها، و قيمة البضع هي مهر المثل، فيكون قسط كلّ واحدة بحسبه. و هذا اختيار المصنف و الأكثر. و هو الأقوى.

و على القول بفساد المهر فلكلّ واحدة مهر مثلها، كما لو أصدقها مجهولا يتعذّر تقويمه، كعبد و دابّة و شيء، لأن الصّداق و إن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، و الجهالة من موانع صحّتها، فيثبت مهر المثل. و يحتمل الفرق و توزيع المسمّى هنا على مهور أمثالهنّ، و لكلّ واحدة منه ما يقتضيه التوزيع. و يكون الحاصل لهنّ على هذا القول كالحاصل إذا قلنا بصحّة المسمّى. و الفرق بينه و بين المجهول المطلق تعذّر تقويم ذلك و إمكان تقويم هذا.

و اعلم أنه لو زوّج أمتيه من رجل على صداق واحد صحّ النكاح و الصّداق قولا واحدا، لأن المستحقّ هنا واحد، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد. و لو كان له بنات و لآخر بنون فزوّجهنّ صفقة واحدة بمهر واحد، بأن قال: زوّجت بنتي فلانة من ابنك فلان، و فلانة من فلان إلخ بألف، ففي صحّة الصداق- كالسابقة-


[1] المبسوط 4: 292.

[2] المهذب 2: 209.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست