responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 169

..........


قاعدته الأصوليّة من أن العموم ليس له صيغة تخصّه [1] أن يدّعى في جميع الآيات كونها محتملة للعموم و الخصوص، و لمّا كان الخصوص غير متعيّن بقدر لم يكن دلالتها على مطلوب الخصم معلومة، لجواز أن يكون المراد من الخصوص ما يوافق مهر السنّة فما دون، فيرجع الأمر معه إلى أن وجوب الاقتصار على مهر السنّة لا دليل عليه، لانتفاء ما جعله دليلا.

و إن استند إلى الإجماع- فإنه حجّة عند الجميع، و هو متحقّق في مهر السنّة فما دون، دون غيره- قلنا بموجبة و منعنا تحقّقه فيما ذكر، بل هو ظاهر في كلّ قليل و كثير، لما عرفت من انحصار المخالف فيه.

و أما الاحتجاج لقوله برواية محمد بن سنان عن المفضّل بن عمر- قال:

«دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، قال: فقال: السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة، و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم» [2]- فهو من عجيب الاحتجاج، لأن المرتضى لا يرتضي خبر الواحد [3] و إن كان صحيحا مشهورا موافقا للأصول فكيف بخبر نادر في طريقه محمد بن سنان؟! و هو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة، منها أنه قال عند موته: «لا ترووا عنّي ممّا حدّثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها من السوق» [4]. و المفضل بن عمر مثله في الضعف، و قد قال عنه النجاشي إنه: «فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، و قيل كان خطّابيّا» [5]. فهذا حالها من جهة الأسناد.


[1] راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 198.

[2] تقدم ذكر مصادرها في ص: 166، هامش (4).

[3] راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 528.

[4] رجال ابن داود: 273.

[5] رجال النجاشي: 416 الرقم (1112).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست