نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 156
[الثامنة: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى]
الثامنة: كلّ موضع حكمنا (1) فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى. و كذا كلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد فلها مع الوطء المسمّى و إن لحقه الفسخ. و قيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزم مهر المثل، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده. و الأول أشبه.
من تكلّف حملها على ما لا تدلّ عليه.
قوله: «كلّ موضع حكمنا. إلخ».
(1) وجه وجوب مهر المثل مع البطلان أنه عوض البضع المحترم حيث لا عقد، و مع بطلان العقد ينزّل كعدمه، فيكون كالوطء بالشبهة المجرّدة عن العقد. و أما المسمّى فإنه تابع لصحّة العقد، و قد انتفى. و قد وقع الخلاف في بعض أفراده.
و أما مع الفسخ فيثبت المسمّى على كلّ تقدير، لوجوبه بالعقد، و الفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصله، فلا يبطل المسمّى فيه الذي قد استقرّ بالدخول، سواء كان الفسخ بعيب سابق له أم لاحق.
و القول بالتفصيل المذكور للشيخ في المبسوط [2]. و قد تقدّم [3] نقله و الكلام عليه في بابه.