responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 156

[الثامنة: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى]

الثامنة: كلّ موضع حكمنا (1) فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى. و كذا كلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد فلها مع الوطء المسمّى و إن لحقه الفسخ. و قيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزم مهر المثل، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده. و الأول أشبه.


من تكلّف حملها على ما لا تدلّ عليه.

قوله: «كلّ موضع حكمنا. إلخ».

(1) وجه وجوب مهر المثل مع البطلان أنه عوض البضع المحترم حيث لا عقد، و مع بطلان العقد ينزّل كعدمه، فيكون كالوطء بالشبهة المجرّدة عن العقد. و أما المسمّى فإنه تابع لصحّة العقد، و قد انتفى. و قد وقع الخلاف في بعض أفراده.

و تقدّم [1] الكلام عليه في محلّه.

و أما مع الفسخ فيثبت المسمّى على كلّ تقدير، لوجوبه بالعقد، و الفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصله، فلا يبطل المسمّى فيه الذي قد استقرّ بالدخول، سواء كان الفسخ بعيب سابق له أم لاحق.

و القول بالتفصيل المذكور للشيخ في المبسوط [2]. و قد تقدّم [3] نقله و الكلام عليه في بابه.


[1] راجع ج 7: 273- 274 و 338- 339، و غيرها.

[2] المبسوط 4: 253.

[3] في ص: 130.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست