نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 155
..........
و قد ظهر أن الرواية ضعيفة بالإرسال و القطع معا. و مع ذلك فالشيخ لم يعمل بموجبها في الزوجين، لتضمّنها ثبوت نصف المهر بالموت في كلّ منهما، و الشيخ خصّه بموت الزوجة، و أوجب مع موت الزوج المسمّى. و لعلّ لفظ المسمّى وقع سهوا، و كان حقّه «نصف المسمّى» كما في الرواية، لأنها هي مستند ذكره لها في النهاية.
و قد ذكرها الصدوق في المقنع [1] كما ذكرها في التهذيب باللفظ الذي حكيناه، و لكن الصدوق لم يجعلها مقطوعة، بل قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن أختين أهديتا لأخوين إلى آخر الحديث».
و في المختلف [2] اقتصر في نقل الرواية على ما تضمّنه كلام الشيخ، و ترك حكاية آخرها المتضمّن لثبوت نصف المهر على تقدير موت الزوج، فلم يجعل فيها مخالفة إلا في موضع واحد، و هو ثبوت نصف المهر على تقدير موت الزوجة كما ذكره في النهاية. ثمَّ حمل الرواية على أن المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بالنصف ممّا دفعاه مهرا على سبيل الميراث. و رضيه منه المتأخّرون [3].
و هذا الحمل- مع بعده- يتمّ في جانب الزوج دون الزوجة، لحكمه لها أيضا بالنصف. مع أن أول الرواية تضمّن حصول الغشيان و وجوب الصداق، و آخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت. و حملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها. و على كلّ تقدير فاطّراح الرواية لما ذكر من وجه الضعف أولى