responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 154

..........


يخالف القواعد الشرعيّة، و عمل بمضمونها الشيخ و من تبعه [1]، فذكرها المصنف و نبّه على ما يوافق الأصول من حكمها، و لم يتعرّض للمخالف.

قال الشيخ في النهاية: «إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و الأخرى على الآخر، ثمَّ علم بعد ذلك، فإن كانا قد دخلا بهما فإن لكلّ واحدة منهما الصّداق، فإن كان الوليّ تعمّد ذلك أغرم الصداق. و لا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدّتها. فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الزوجان. و إن مات الزوجان و هما في العدّة فإنهما يرثانهما، و لهما المسمّى» [2].

و المستند رواية جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و أدخلت امرأة هذا على هذا، قال: «لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق. و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة، قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الرجلان. قيل: فإن مات الرجلان و هما في العدّة، قال: ترثانهما، و لهما نصف المهر المسمّى لهما، و عليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها» [3].


[1] راجع المهذب 2: 238، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 335.

[2] النهاية: 488.

[3] الكافي 5: 407 ح 11، الفقيه 3: 267 ح 1269، التهذيب 7: 434 ح 1730، الوسائل 14: 396 ب (49) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست