responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 62

..........


تعالى أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰامٌ [1] و مع هذا فتكون مشتركة بين المعنيين فلا تدلّ على المطلوب، لأنّ عموم الكيفيّة لا يوجب تعدّد الأمكنة بل تعدّد الهيئات الشاملة لإيتائهنّ من قبل و دبر في القبل، كما ورد [2] في سبب النزول، و المشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون قرينة، و القرينة هنا إمّا منتفية عن هذا المعنى أو موجودة في الجانب الآخر بقرينة «الحرث» المقتضي للزرع، و بقرينة قوله وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ [3] فقد قيل: إنّ المراد منه طلب الولد، و بقرينة ما قبله في الآية الأخرى و هو قوله فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ [4] فإنّ هذه الآية وقعت بعدها كالمبيّنة لها.

و أمّا رواية ابن عبّاس في سبب النزول ففيها أنّها معارضة بما روي من سببه ردّا على اليهود، و كلاهما مرويّ من طرق العامّة [5]، و يزيد الثانية أنها مرويّة من طرق الخاصّة أيضا، روى الشيخ في الصحيح عن معمّر بن خلّاد قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام): أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ فقلت: إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل اللّه عزّ و جلّ


[1] سورة آل عمران: 40.

[2] التهذيب 7: 415 ح 1660 و 460 ح 1841، الاستبصار 3: 244 ح 877، تفسير العيّاشي 1:

111 ح 333، الوسائل 14: 100 ب (72) من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1، و أيضا الدر المنثور 1:

627.

[3] البقرة: 223.

[4] البقرة: 222.

[5] راجع الصفحة المتقدّمة، الهامش 1 و 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست