نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 62
..........
تعالى أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰامٌ[1] و مع هذا فتكون مشتركة بين المعنيين فلا تدلّ على المطلوب، لأنّ عموم الكيفيّة لا يوجب تعدّد الأمكنة بل تعدّد الهيئات الشاملة لإيتائهنّ من قبل و دبر في القبل، كما ورد [2] في سبب النزول، و المشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون قرينة، و القرينة هنا إمّا منتفية عن هذا المعنى أو موجودة في الجانب الآخر بقرينة «الحرث» المقتضي للزرع، و بقرينة قوله وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ[3] فقد قيل: إنّ المراد منه طلب الولد، و بقرينة ما قبله في الآية الأخرى و هو قوله فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ[4] فإنّ هذه الآية وقعت بعدها كالمبيّنة لها.
و أمّا رواية ابن عبّاس في سبب النزول ففيها أنّها معارضة بما روي من سببه ردّا على اليهود، و كلاهما مرويّ من طرق العامّة [5]، و يزيد الثانية أنها مرويّة من طرق الخاصّة أيضا، روى الشيخ في الصحيح عن معمّر بن خلّاد قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام): أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ فقلت: إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل اللّه عزّ و جلّ