responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 50

..........


ليعرفها إذا احتاج إليها، و للفصد و الحجامة و ما شاكلهما من الطبيب و نحوه، حيث يحتاج إلى شيء منه.

و يختصّ الجواز في الجميع بما تندفع به الحاجة، ففي مثل الشهادة يكفي نظر الوجه، و استثناؤه حينئذ من المنع على تقدير القول به مطلقا، أو مع افتقاره إلى التكرار، أو بغير كراهة، أو مع الحاجة إلى الزيادة عليه لو فرض.

و في مثل الطبيب لا يختصّ بعضو معيّن، بل بمحلّ الحاجة و لو إلى العورة. و كما يجوز النظر يجوز اللمس هنا حيث يتوقّف عليه. و لو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج- في موضع العورة- في لمس المحلّ و وضع الدواء وجب تقديمه على مباشرة الطبيب. و الأقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة. و لا يشترط في جوازه خوف فساد المحلّ، و لا خوف شدّة الضّنى، بل المشقّة بترك العلاج، أو بطوء البرء. و قال في التذكرة: «و ينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم» [1]. و هو حسن.

و في جواز النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل الشهادة قولان، أحدهما: المنع، اختاره في التذكرة [2]، لأنّه نظر إلى فرج محرّم فكان محرّما، و ليست الشهادة على الزنا عذرا، لأنّه مأمور بالستر. فعلى هذا إنما تكون الشهادة عليه مع الرؤية اتّفاقا لا قصدا، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة. و الثاني: الجواز، و اختاره في القواعد [3]، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود اللّه تعالى، و لما في المنع من عموم الفساد، و اجتراء النفوس على هذا المحرّم، و انسداد باب ركن من أركان الشرع، و لم تسمع الشهادة بالزنا، لتوقّف تحمّلها على الإقدام على النظر المحرّم، و إدامته لاستعلام


[1] التذكرة 2: 573.

[2] التذكرة 2: 573.

[3] القواعد 2: 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست