نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 49
و يجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها، (1) و يقتصر الناظر منها على ما يضطرّ إلى الاطّلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج، و لو إلى العورة، دفعا للضرر.
ليست مظنّة الشهوة من الحكم، و كذا العجوز المسنّة البالغة حدّا تنتفي الفتنة و التلذّذ بنظرها غالبا على الأقوى، لقوله تعالى وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فلا جناح عليهنّ أن يضعن ثيابهنّ [1] الآية، و من استثناء الصغير غير المميّز بالنسبة إلى المرأة، و هو الذي لم يبلغ مبلغا بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى، لقوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ[2] و لأنّه حينئذ بمنزلة سائر الحيوانات.
و أمّا المميّز فان كان فيه ثوران شهوة و تشوّق فهو كالبالغ في النظر، فيجب على الوليّ منعه منه، و على الأجنبيّة التستّر عنه، و إلا ففي جوازه قولان، من إيذان استيذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة- التي هي مظنّة التكشّف و التبذّل دون غيرها- بالجواز، و من عموم قوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ، فيدخل غيره في النهي عن إبداء الزينة له. و هذا أقوى، و الأمر بالاستيذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الضرورة فسيأتي.
قوله: «و يجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها. إلخ».
(1) قد عرفت أنّ موضع المنع من نظر كلّ من الرجل و المرأة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة إليه، أمّا معه فيجوز إجماعا. و قد تقدّم من مواضع الحاجة النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها، و منها إرادة الشهادة عليها تحمّلا أو أداء، و للمعاملة
[1] النور: 60، و الآية الكريمة هكذا:. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ.