responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 48

..........


عنه، و إنّما صرفه لما علّله من خوفه من وقوع الفتنة، و مع الخوف لا كلام في التحريم، مع أنّ صرفه لوجهه أعمّ من كونه على وجه الوجوب فلا يدلّ عليه، و يؤيّد كونه ليس على وجه الوجوب عدم نهيه لهما عن ذلك باللفظ، فإنّ النهي عن المنكر واجب على الفور و لم يحصل منه ذلك، و إنما حصل منه فعل غير دالّ عليه، و لو سلّم فهو على بعض الوجوه لا مطلقا كما بيّناه.

و القول الثالث: جواز النظر إلى الوجه و الكفّين على كراهة مرّة لا أزيد، و هو الذي اختاره المصنف و العلامة في أكثر كتبه [1]. و وجه الجواز ما تقدّم، و وجه تحريم الزائد عن المرّة أنّ المعاودة و دوام النظر مظنّة الفتنة، لأنّ شأنه أن يحدث منه الميل القلبيّ و يترتّب عليه الفتنة كما اتّفق للفضل، دون الواحدة الناشئة غالبا لا عن داعية الشهوة و الميل القلبي.

و هذا حسن إن تحقّق من المعاودة أحد المحظورين، و إلّا ففيه ما مرّ. و عليه:

فينبغي أن يراد بالمرّة ما لا إطالة لها عرفا بحيث يتحقّق الميل القلبي، فإنّ ذلك كمعاودة النظر. و لا فرق بين اتّحاد المجلس و تعدّده. و محلّ الخلاف في المرّة، الواقعة عن قصد ليترتّب عليها الحكم الشرعي، أمّا ما يقع اتّفاقا بغير قصد فلا يتعلّق بها حكم اتّفاقا. و لا ريب أنّ القول بالتحريم مطلقا طريق السلامة. و نظر المرأة إلى الرجل كنظره إليها، لوجود المقتضي فيها، و لقوله تعالى وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ [2] فلا يجوز لها النظر إلى وجهه و كفّيه.

و اعلم: أنّ إطلاق المصنف الأجنبيّة شامل للكبيرة و الصغيرة، و كذا إطلاقه الحكم في المرأة يشمل النظر إلى الصغير و الكبير. و لا بدّ من استثناء الصغيرة التي


[1] قواعد الأحكام 2: 3، التحرير 2: 3.

[2] النور: 31.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست