responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 469

..........


مسلم عن الصادق (عليه السلام) في حديث آخره: «فإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» [1]. و حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام): «قال:

تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن» [2]. و هذا الحديث كما دلّ على ثبوت الإرث فيه مع شرطه دلّ على نفيه بدونه، فهو نصّ فيهما. و هو من أجود طرق الحسن، لأنّ فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمّي، و هو جليل القدر، كثير العلم و الرواية، و لكن لم ينصّوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه.

و بهذين الخبرين يجاب عن أدلّة الفريقين الأولين، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما، فيثبت به. و على أنّ أصل الزوجيّة لا يقتضيه، فتكون الآية [3] مخصوصة بهما، كما خصّصت في الزوجة الذمّية برواية: «أنّ الكافر لا يرث المسلم» [4]. و يظهر أن سببيّة الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع، و إن كانت متوقّفة على أمر من قبل الوارث، كما لو أسلم الكافر.

و كذا يظهر جواب ما قيل: إنّه لا مقتضي للتوارث هنا إلّا الزوجيّة، و لا يقتضي ميراث الزوجيّة إلّا الآية، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت و إن لم يشترط ثبوته، و بطل شرط نفيه. و إن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط، لأنّه شرط توريث من ليس بوارث، و هو باطل.


[1] التهذيب 7: 264 ح 1141، الاستبصار 3: 149 ح 547، الوسائل 14: 486 ب (32) من أبواب المتعة ح 5.

[2] الكافي 5: 465 ح 2، التهذيب 7: 264 ح 1140، الاستبصار 3: 149 ح 546، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] النساء: 12.

[4] الوسائل 17: 374 ب (1) من أبواب موانع الإرث.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست