نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 468
..........
على ثبوته مع الشرط. و لا يخفى أنّه خلاف الظاهر، إلّا أنّه لطريق الجمع خير من اطّراح البعض. و كيف كان فليس نصّا كما قيل، بل ظاهرا.
و أمّا رواية عبد اللّه بن عمرو فهي مجهولة السند بسببه، و إن كان باقي طريقها واضحا، فلا تصلح حجّة في مقابلة عموم القرآن. و يمكن حملها على حالة الإطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي.
و أمّا منافاة شرط الميراث لمقتضى العقد فهو حسن إن لم يدلّ دليل شرعيّ على جوازه فلا يكون منافيا، و سننظر فيه. و منه يظهر الجواب عن قولهم: «إنّ الشرط لغير وارث محال» فإنّه إنّما يكون محالا شرعا حيث لا يدلّ دليل على صحّته.
قوله: «إنّ الزيادة على النصّ على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخا إلخ» فيه منع كون الزيادة نسخا، و قد حقّق في الأصول [1]. سلّمنا لكن لا نسلّم استحالة النسخ بخبر الواحد، و قد حقّق في الأصول [2] أيضا. سلّمنا لكن نمنع الزيادة على النصّ على تقديره، لأنّ من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالإرث مطلقا فواضح، و إن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الإرث إلّا مع الشرط، فيرجع إلى عموم الآية و الرواية [ثمّة] [3].
و ثالثها: أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط. أمّا عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلّة السابقة. و أمّا ثبوته مع الشرط فلعموم: «المسلمون عند شروطهم» [4] و خصوص صحيحة محمد بن