responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 468

..........


على ثبوته مع الشرط. و لا يخفى أنّه خلاف الظاهر، إلّا أنّه لطريق الجمع خير من اطّراح البعض. و كيف كان فليس نصّا كما قيل، بل ظاهرا.

و أمّا رواية عبد اللّه بن عمرو فهي مجهولة السند بسببه، و إن كان باقي طريقها واضحا، فلا تصلح حجّة في مقابلة عموم القرآن. و يمكن حملها على حالة الإطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي.

و أمّا منافاة شرط الميراث لمقتضى العقد فهو حسن إن لم يدلّ دليل شرعيّ على جوازه فلا يكون منافيا، و سننظر فيه. و منه يظهر الجواب عن قولهم: «إنّ الشرط لغير وارث محال» فإنّه إنّما يكون محالا شرعا حيث لا يدلّ دليل على صحّته.

قوله: «إنّ الزيادة على النصّ على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخا إلخ» فيه منع كون الزيادة نسخا، و قد حقّق في الأصول [1]. سلّمنا لكن لا نسلّم استحالة النسخ بخبر الواحد، و قد حقّق في الأصول [2] أيضا. سلّمنا لكن نمنع الزيادة على النصّ على تقديره، لأنّ من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالإرث مطلقا فواضح، و إن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الإرث إلّا مع الشرط، فيرجع إلى عموم الآية و الرواية [ثمّة] [3].

و ثالثها: أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط. أمّا عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلّة السابقة. و أمّا ثبوته مع الشرط فلعموم: «المسلمون عند شروطهم» [4] و خصوص صحيحة محمد بن


[1] راجع الإحكام للآمدي 3: 154، الذريعة 1: 443، معارج الأصول: 163- 165.

[2] راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 460.

[3] كذا في «و» و في «ش»: ثمَّ. و لم ترد الكلمة في غيرهما.

[4] راجع الوسائل 16: 85 ب (4) من كتاب المكاتبة ح 3، 5، 7 و 14: 487 ب (32) من أبواب المتعة ح 9 و 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست