responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 444

و لو دخل استقرّ (1) المهر بشرط الوفاء بالمدّة. و لو أخلّت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.


له هو مجموع الأمرين، أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان، من ظهور اعتبار الدخول و عدمه في ذلك كالطلاق، و من الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل. و تظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلا، و قد بقي منها أكثر من النصف، و لم يتّفق بها دخول حتى انقضى ما بقي منها بغير هبة، فعلى الأوّل يثبت لها المجموع، و على الثاني النصف. و إطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة.

قوله: «و لو دخل استقرّ. إلخ».

(1) مستند هذا الحكم أخبار كثيرة، منها صحيحة عمر بن حنظلة السابقة [1].

و في حديث آخر عنه صحيح السند في الكافي دون التهذيب و فيه: «خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، و إن كان ثلثا فالثلث» [2].

و في حديث [3] آخر عن إسحاق بن عمّار مثله، و استثنى منه أيّام الطمث، فإنّها لها، و لا يكون عليها إلّا ما حلّ له من فرجها. و في استثناء غير أيّام الحيض من الأعذار كالمرض و الحبس وجهان، من المشاركة في المعنى، و كون ذلك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورده. أمّا الموت فلا يسقط بسببه شيء كالدائم.


[1] في ص: 442.

[2] الكافي 5: 461 ح 3، التهذيب 7: 260 ح 1128، الوسائل 14: 481 ب (27) من أبواب المتعة ح 2.

[3] الكافي 5: 461 ح 4، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست