responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 443

و لو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف. (1)


قوله: «و لو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف».

(1) تصحّ هبة المدّة جميعها أو بعضها، قبل الدخول و بعده، فيكون ذلك إبراء، لأنّه إسقاط لما في الذمّة فلا يعتبر فيه القبول، على الخلاف في الإبراء. و فيه تنبيه على تأدّي الإبراء بلفظ الهبة، لدلالتها على المقصود منه. و قد يشكّ في جوازه من حيث تجدّده شيئا فشيئا، و الثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو الحقّ المتجدّد.

ثمَّ الهبة إمّا أن تكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر، و سقط النصف الآخر، كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول. هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ربّما ادّعي [1] عليه إجماعهم. و قد تقدّم مرارا ما يقدح في هذا الحكم إن لم يكن إجماع. و استشهدوا له مع ذلك بمقطوعة سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، ثمَّ جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق» [2].

و لو دخل ثمَّ وهبها باقي المدّة أو بعضها صحّ و لا يسقط من المهر شيء، لاقتضاء العقد وجوبه أجمع، و سقوط شيء منه يحتاج إلى دليل. و من ثمَّ وقع النظر في هبتها قبل الدخول من قصور الدلالة على المسقط، و أمّا بعد الدخول فلا دليل على سقوط شيء منه، و إن اقتضى توزيعه على المدّة في بعض الصور لدليل، فإنّه لا يوجب تعدّيه.

و اعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة، و ذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول. و هل المقتضي


[1] راجع السرائر 3: 623، جامع المقاصد 13: 23.

[2] التهذيب 7: 261 ح 1130، الوسائل 14: 483 ب (30) من أبواب المتعة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست