نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 423
[تفريع]
تفريع لو قال: «زوّجتك بنتي (1) على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك» صحّ نكاح بنته، و بطل نكاح بنت المخاطب. و لو قال: «على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي» بطل نكاح بنته، و صحّ نكاح بنت المخاطب.
[السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربّته، و بنتها]
السابعة: يكره العقد على القابلة (2) إذا ربّته، و بنتها.
قوله: «لو قال: زوّجتك بنتي. إلخ».
(1) هذه أيضا من فروع ما سبق، فإنّ من جعل مهرها بضعا يبطل نكاحها، و من جعل لها مهر معيّن غير البضع أو فوّضت يصحّ نكاحها، لعدم المانع. و الضابط: أن البضع المشترك يبطل نكاحه، و البضع المنفرد يصحّ، عملا بقاعدة الشغار.
قوله: «يكره العقد على القابلة. إلخ».
(2) وجه الكراهة النهي عنها في أخبار حمل على الكراهة جمعا. و يدلّ على أصل الحلّ الأصل، و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «قلت للرضا (عليه السلام): يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك؟!» [1]. و على الكراهة رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل إله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرّة و المرّتين و الثلاث [2] فلا بأس، و إن كانت قبلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي» [3]. و في خبر آخر: «و صديقي» [4].
و قال الصدوق في المقنع: «لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها. و هي كبعض أمّهاته» [5] استنادا إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا يتزوّج المرأة التي قبلته و لا ابنتها» [6] و رواية عمرو بن شمر عن جابر قال: «سألت أبا
[1] التهذيب 7: 455 ح 1821 الاستبصار 3: 176 ح 637، 640، 638، الوسائل 14: 387 ب (39) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6 و 7 و 8.