responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 422

و كذا لو زوّجه (1) و شرط أن ينكحه الزوج فلانة و لم يذكر مهرا.


إذ لا يجب على المرأة الأخرى الوفاء بذلك، فيكون الشرط فاسدا، لأنّ فواته يوجب الخيار، و هو منتف في النكاح، فيجب أن يردّ إلى المسمّى ما نقص منه لأجل الشرط، و هو مجهول أضيف إلى معلوم فيصير الكلّ مجهولا، فيبطل الصّداق للجهالة، فيجب مهر المثل، لأنّ النكاح لا يفسد بفساد الصّداق.

هذا خلاصة ما وجّهه الشيخ في المبسوط [1] لذلك و اختاره، و المصنف نقله ثمَّ تردّد فيه. و وجه التردّد: ممّا ذكر، و من أنّه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا و العاقد وليّا. و على تقدير عدم الولاية لا يجب القطع بفساده، بل مع تعذر الشرط، لإمكان إجابتها إلى ذلك. و لا نسلّم أنّ الشرط في اللازم يجعله جائزا. و قد تقدّم [2]. و عموم [3] الأمر بالوفاء بالعقد و «المؤمنون عند شروطهم» [4] يشمله.

و يمكن أن يجعل منشأ التردّد من جهة أخرى، و هو أنّ الشرط المذكور فاسد كما تقرّر أولا، و قد اشتمل عليه العقد، فينبغي أن يفسد العقد بفساده. و لا ينفعه كونه جعل مع المهر، فإنّه كما انضمّ إلى المهر فهو شرط في أصل العقد.

و المشهور الصحّة و فساد المسمّى، بل لم يذكر غير المصنف فيه إشكالا.

قوله: «و كذا لو زوّجه. إلخ».

(1) الكلام في هذه المسألة كالسابقة، فإنّ تزويج فلانة وقع مضافا إلى مهر الزوجة، فيأتي فيه جميع ما سبق و إن لم يسمّ لها مهرا.


[1] المبسوط 4: 244.

[2] في ج 3: 274- 275.

[3] المائدة: 1.

[4] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، عوالي اللئالي 1: 293 ح 173، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست