responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 415

[الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة]

الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة (1) لذات العدّة الرجعيّة، لأنها زوجة. و يجوز للمطلّقة ثلاثا من الزوج و غيره. و لا يجوز التصريح لها منه و لا من غيره. أمّا المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج، و يجوز من غيره. و لا يجوز التصريح في العدّة منه و لا من غيره. و أمّا المعتدّة البائنة، سواء كانت عن خلع أو فسخ، يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح من الزوج دون غيره.


لأنّ القائل به قليل، لا في نفسه، لأنّه معتبر الاسناد، فلو عمل بمضمونه لم يكن به بأس. و حمله على ما لو شرط الزوج كونها عفيفة خلاف الظاهر. و كون مقتضى النكاح أنّ المهر على الزوج دون الوليّ لا ينافي ذلك، لأنّه على الزوج و إنّما يرجع به على الوليّ لأنّه غرّه بإخفاء عيب عظيم يوجب تحمله الضرر، خصوصا بمهر العفيفة.

قوله: «لا يجوز التعريض بالخطبة. إلخ».

(1) الخطبة- بالكسر- هي طلب الزوجة من نفسها أو وليّها. و هي قد تكون باللفظ الصريح، و قد تكون بالتعريض. و سيأتي الفرق بينهما. و الغرض هنا الحكم بالجواز و عدمه. و الضابط في جميع ما ذكر: أنّ التصريح بالخطبة للمعتدّة حرام مطلقا، إلّا من الزوج في العدّة التي يجوز له نكاحها بعدها حيث لا تكون محرّمة عليه. و التعريض جائز من كلّ من يجوز له تزويجها بعد العدّة و من الزوج، و إن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرّمة عليه مؤبدا. و كلّ من حرمت عليه المرأة مؤبّدا تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحا و تعريضا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست