responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 416

و صورة التعريض أن يقول: (1) ربّ راغب فيك، أو حريص عليك، و ما أشبهه. و التصريح: أن يخاطبها بما لا يحتمل إلّا النكاح، مثل أن يقول:

إذا انقضت عدّتك تزوّجتك.

و لو صرّح بالخطبة (2) في موضع المنع ثمَّ انقضت العدّة فنكحها لم تحرم.


قوله: «و صورة التعريض أن يقول. إلخ».

(1) أشار بذلك إلى الفرق بين التعريض و التصريح. فالتصريح مأخوذ من الصراحة و هو الخلوص، و منه الصريح و هو اللبن الخالص الذي لم يمذق، و قولهم:

صرّح فلان بالأمر أي: كشفه و أوضحه. و المراد به هنا الخطاب بما لا يحتمل إلّا النكاح، مثل: أريد أن أتزوّجك بعد العدّة، و نحو ذلك. و التعريض هو الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيره و إن كان في النكاح أغلب، مثل ربّ راغب فيك، أو حريص عليك، أو لا تبقينّ بلا زوج أو أرملة، و نحو ذلك، لأنّه يحتمل الرغبة في النكاح و غيره. و لو صرّح بالنكاح و أبهم الخاطب أو بالعكس كان تعريضا، لكون الأول تعريضا بالنسبة إلى الخاطب، و الثاني تعريضا بالنسبة إلى النكاح.

و اعلم أنّ كلّ موضع يجوز التعريض فيه من الرجل يجوز من المرأة، و متى حرم منه حرم منها. و كذا التصريح.

قوله: «و لو صرّح بالخطبة. إلخ».

(2) لأنّ النكاح متجدّد بعد المعصية فلا يؤثّر، كما لو نظر إليها محرّما ثمَّ تزوّجها، و للأصل. و خالف في ذلك بعض [1] العامّة. و ليس بشيء.


[1] المدوّنة الكبرى 2: 439، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 30، الحاوي الكبير 9: 252- 253.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست