responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 386

و لو كان المهر فاسدا (1) وجب به مهر المثل مع الدّخول، و قبله نصفه، إن كان الفسخ من الرجل. و لو لم يسمّ مهرا و الحال هذه كان لها المتعة كالمطلّقة. و فيه تردّد.


و إن كان معذورا، كما لو باع طعاما ثمَّ أكله مضطرّا إليه. و إن كان من قبله، كما لو أسلم دونها، فالمشهور أنّ عليه نصف المهر، لأنّها فرقة من قبله قبل الدخول، فأشبهت الطلاق. و نسبه إلى الشهرة تنبيها على ضعف دليله. و قد تكرّر القول في ضعفه، فإنّه قد وجب بالعقد، و تنصيفه بالطلاق لنصّ خاصّ لا يوجب إلحاق غيره به إلّا بطريق القياس، و الأصحاب لا يجوّزونه، فالقول بثبوت جميعه أقوى.

و ممّا يتفرّع على كونه فسخا لا طلاقا أنّه لا يعدّ في الطلقات حتى تحرم الزوجة بطلقتين معه على تقدير كونها حرّة، لأنّ ذلك تشريع يتوقّف على توقيف الشارع، و إنّما حرّمها بالطلاق ثلاثا لا بما يشبهه. و المهر وجب بالعقد لا بالفسخ، فلا يلزم من وجوب المهر أو نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته له في جميع الأحكام. و هذا على تقدير القول المشهور، و على ما اخترناه تظهر المباينة أيضا.

قوله: «و لو كان المهر فاسدا. إلخ».

(1) المراد بالفاسد هنا لا من حيث تحريمه في شرع الإسلام كالخمر، لأنّ حكمه يأتي، بل من جهة اختلال شرط من شروط صحّته، ككونه مجهولا، فإنّه يثبت لها مع الدخول مهر المثل، كما لو عقد المسلمان على ذلك. و قبل الدخول إن كان الفسخ من قبلها لا شيء كما مرّ. و إن كان من الرجل فنصفه على القول المشهور، و جميعه على القول المنصور.

و لو لم يكن سمّى مهرا أصلا، فإن كان بعد الدخول فمهر المثل بلا إشكال، لأنّه عوض البضع حيث لم يسمّ غيره. و إن كان قبله من قبل الرجل قيل كان لها المتعة كما لو طلّقها حينئذ. و يحتمل عدم وجوب شيء، لأصالة البراءة. و حملها

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست