responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 385

[الرابعة: اختلاف الدّين فسخ لا طلاق]

الرابعة: اختلاف الدّين فسخ (1) لا طلاق، فإن كان من المرأة قبل الدّخول سقط به المهر. و إن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور. و إن كان بعد الدخول فقد استقرّ و لم يسقط بالعارض.


و ممّا يتفرّع على هذا الأصل ما لو طلّق الذمّي زوجته طلقتين، ثمَّ التحق بدار الحرب ناقضا للعهد، فسبي و استرقّ، و نكح تلك المرأة بإذن مالكه، يملك عليها طلقة، لأنّه بقي من عدد الزائل شيء، و لم يبق من عدد الطارئ شيء، فلم يؤثّر الطارئ. و لو كان قد طلّقها طلقة، فإذا نكحها لا يملك عليها إلّا طلقة، لأنّه بقي من عدد الزائل طلقتان، و من عدد الطارئ طلقة، فكان الثابت حكم الطارئ و هو الرقّ.

و اعلم أنّه يمكن الفرق بين مسألتنا هنا و بين المشبّه بهما في الطلاق و القسمة، و ذلك لأنّ العبد إذا طلّق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحوج إلى المحلّل، فحصول العتق بعده لا يؤثّر في رفعه. و إذا مضى قرءان وقع الحكم ببراءة الأمة و بحلّها للأزواج. و كذا باقي النظائر. و ها هنا لا يصير مستوفيا لحقّه بإسلام اثنتين معه، و إنّما يصير متمكّنا من الاستيفاء، و التمكّن من الشيء لا يحلّ محلّ الشيء.

قوله: «اختلاف الدّين فسخ. إلخ».

(1) هذا ضابط لحكم المهر في جميع ما سبق من المسائل التي حصل فيها فسخ النكاح من قبل الزوج أو من قبل الزوجة.

و حاصله: أنّ الفسخ متى كان بعد الدخول فالمهر بحاله، لاستقراره بالدخول فيستصحب. و هو محلّ وفاق. و إن كان قبله، فإن كان الفسخ جاء من قبل المرأة، كما لو أسلمت دونه، فلا شيء لها، لأنّ المسقط منها، و إن كانت محسنة بالإسلام مأمورة به، لأنّ المهر عوض فيسقط بتفويت العاقد المعقود عليه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست