responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 384

..........


السادسة: الصورة بحالها، و لكن وقع عتقه بعد إسلام اثنتين، و تأخّر عنه اثنتان. و هنا تطابقت العبارات على أنّه يتخيّر اثنتين خاصّة كالعبد، إلّا على التردّد الواقع في العبارة. و الفرق بينها و بين السابقة: أنّه إذا لم يسلم معه إلّا واحدة لم يكمل عدد العبيد، و إذا أسلمت اثنتان ثمَّ عتق كمل عدد العبيد قبل العتق، فحدوث الحرّية من بعد لا يفيد زيادة عليه.

السابعة: الصورة بحالها، لكن عتقه بعد إسلام ثلاث منهنّ. و الحكم كالسابقة، لأنّه لم يكمل عدد الأحرار حين الحكم بتخييره.

الثامنة: أن يتأخّر عتقه عن الإسلامين معا، فله حكم العبيد قطعا، لأنّ محلّ التخيير وقع قبل الحرّية.

و قد شبّهوا الصورة الخامسة و السادسة و الفرق بينهما بما إذا طلّق العبد امرأته طلقتين ثمَّ عتق، فإنّه لا يملك بالعتق طلقة ثالثة، و لم يجز نكاحها إلّا بمحلّل. و لو طلّقها طلقة ثمَّ عتق و نكحها أو راجعها ملك طلقتين. و بما إذا كانت تحته حرّة و أمة فقسّم للحرّة ليلتين و للأمة ليلة، ثمَّ أعتقت الأمة، إن عتقت بعد تمام ليلتها لم تستحقّ زيادة، و إن عتقت قبل تمامها كمّل لها ليلتين.

و العبارة الجامعة لهذه المسائل أن يقال: الرّقّ و الحرّية إذا تبدّل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلّق بكلّ واحد من الزائل و الطارئ شيء أثّر الطارئ، و كان الثابت العدد المعلّق به، زائدا كان أم ناقصا. و إن لم يبق منهما جميعا لم يؤثر الطارئ، و لم يغيّر حكما.

ففي مسألتنا: إذا أسلم معه حرّتان ثمَّ عتق لم يبق من العدد المعلّق بالزائل شيء، و بقي من العدد المعلّق بالطارئ اثنتان، فلم يثبت العدد المعلّق بالطارئ.

و إذا أسلمت معه واحدة بقي من العدد المعلّق بالزائل شيء، و من العدد المعلّق بالطارئ شيء، فأثّر العتق و ثبت حكمه. و على هذا قياس باقي المسائل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست