responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 377

و لو أسلم عن أمة (1) و بنتها، فإن كان وطئهما حرمتا. و إن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى. و إن لم يكن وطئ واحدة تخيّر.

و لو أسلم عن أختين (2) تخيّر أيّتهما شاء و لو كان وطئهما.

و كذا لو كان عنده (3) امرأة و عمّتها أو خالتها، و لم تجز الخالة و لا العمّة الجمع. أمّا لو رضيتا صحّ الجمع.


و تزيدان بضرب العدّة لهما، فإن أسلمتا تخيّر أو بطل [1] عقد الامّ كما مرّ، و إلّا بانتا منه كما لو لم تكونا أمّا و بنتا.

قوله: «و لو أسلم عن أمة. إلخ».

(1) وجه تحريمهما مع وطئهما ظاهر، لأنّ وطء كلّ واحدة من الامّ و البنت يحرّم الأخرى، سواء وقع بعقد أم ملك أم شبهة. و أمّا إذا دخل بواحدة منهما فإنّه يحرّم الأخرى خاصّة، لأنّها أمّ مدخول بها أو بنتها، و يستقرّ الحلّ على الموطوءة.

و لو لم يكن وطئ واحدة تخيّر للوطء من شاء منهما كما في حال الإسلام.

قوله: «و لو أسلم عن أختين. إلخ».

(2) لما تقدّم [2] من تخيير النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لفيروز الديلمي في إمساك أيّ الأختين شاء. و وطؤهما لا دخل له في التحريم هنا. و حكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.

قوله: «و كذا لو كان عنده. إلخ».

(3) إن اختارت العمّة أو الخالة الجمع بينها و بين بنت الأخ و الأخت فلا بحث، و إلّا تخيّر إحداهما، فمن اختارها صحّ نكاحها و بطلت الأخرى كالأختين. و لا فرق مع رضا العمّة و الخالة بين وقوعه في حال الكفر و حال الإسلام.


[1] في «و»: (و بطل) نقلا عن الشيخ علي حفيد الشارح.

[2] في ص: 373 هامش (2).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست