responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 35

..........


آخره» [1]. و روى سليمان الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد» [2].

و عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء أ يأتي أهله؟ قال: ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يخاف على نفسه» [3]. و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سئل: أجامع و أنا عريان؟

فقال: «لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها» [4]. و قال (عليه السلام): «لا تجامع في السفينة» [5].

و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه» [6]. و لا بأس بتكرّر الجماع من غير غسل، للأصل، و لما روي [7] من أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يطوف على نسائه ثمَّ يغتسل أخيرا.


[1] الكافي 5: 499 ح 3، التهذيب 7: 411 ح 1644، الوسائل 14: 90 ب «46» من أبواب مقدمات النكاح ح 1.

[2] الكافي 5: 499 ح 2، الفقيه 3: 254 ح 1206، التهذيب 7: 411 ح 1643، الوسائل 14: 90 ب «63» من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[3] التهذيب 7: 418 ح 1677. راجع أيضا الكافي 5: 495 ح 3، الوسائل 14: 76 ب «50» من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[4] التهذيب 7: 412 ح 1646، الفقيه 3: 255 ح 1210، الوسائل 14: 98 ب «69» من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[5] التهذيب 7: 412 ح 1646 و فيه و قال علي (عليه السلام)، الفقيه 3: 255 ح 1211، الوسائل 14: 98 ب «69» من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

[6] التهذيب الحديث السابق، الفقيه 3: 256 ح 1212، الوسائل 14: 99 ب «70» من أبواب مقدمات النكاح ح 1.

[7] مسند أحمد 3: 225، سنن ابن ماجه 1: 194 ح 588.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست