نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 35
..........
آخره» [1]. و روى سليمان الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد» [2].
و عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء أ يأتي أهله؟ قال: ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يخاف على نفسه» [3]. و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سئل: أجامع و أنا عريان؟
فقال: «لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها» [4]. و قال (عليه السلام): «لا تجامع في السفينة» [5].
و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه» [6]. و لا بأس بتكرّر الجماع من غير غسل، للأصل، و لما روي [7] من أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يطوف على نسائه ثمَّ يغتسل أخيرا.