responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 337

..........


و جملة أحكامها: أنّه إن دخل بها في العدّة حرمت مطلقا. و إن لم يدخل فإن كانا عالمين حرمت كذلك. و إن كانا جاهلين بالعدّة، أو بالتحريم، أو بهما، لم تحرم. و إن جهل أحدهما و علم الآخر اختصّ كلّ واحد بحكمه، و إن حرم على الآخر التزويج به من حيث مساعدته على الإثم و العدوان. و يمكن التخلّص من ذلك بأن يجهل التحريم أو شخص المحرّم عليه، و متى تجدّد علمه تبيّن فساد العقد، إذ لا يمكن الحكم بصحّة العقد من جهة دون أخرى في نفس الأمر، و إن أمكن في ظاهر الحال كالمختلفين في صحّة العقد و فساده. و حيث لا يحكم بالتحريم المؤبّد يحكم بفساد العقد، فيجدّده بعد العدّة إن شاء.

و لا فرق بين العدّة الرجعيّة و البائنة، و عدّة الوفاة و عدّة الشبهة. و لا في العقد بين الدائم و المنقطع. و مع الدخول يحرم على أبيه و ابنه مطلقا، لأنّه زان أو واط بشبهة، و كلاهما ينشران التحريم على أصحّ القولين. و وطء الجاهل بالتحريم بعد العدّة لا أثر له في التحريم و إن تجدّد له العلم، و إنما المحرّم الوطء فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد.

و في إلحاق مدّة الاستبراء بالعدّة وجهان، و عدمه أقوى، وقوفا على موضع النصّ، و استصحابا للحل في غيره. و مثله يأتي في الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدّة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر، لأنّ العدّة لا تصحّ إلّا بعد بلوغ الخبر.

و الأقوى عدم التحريم مطلقا أيضا.

و في إلحاق ذات البعل بالمعتدّة وجهان أيضا، من مساواتها لها في المعنى و زيادة علقة الزوجيّة، فيكون من باب مفهوم الموافقة، و انتفاء العدّة التي هي مورد النصّ، و إمكان اختصاص العدّة بمزيّة خاصّة.

و لا إشكال مع العلم بالتحريم، لاقتضاء الزنا التحريم، و لا في عدمه مع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست