responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 336

..........


أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأيّ الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه، و ذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها. فقلت:

و إن كان أحدهما متعمّدا و الآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا» [1].

و هذه الرواية- مع صحّتها- مفصّلة لحكم الجاهل، و مؤذنة بالتحريم على العالم. و يبقى الأخبار الباقية في العالم مؤيّدة و إن لم تكن صحيحة.

و يدلّ على التحريم مع الدخول مطلقا حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها و دخل بها لم تحلّ له أبدا، عالما كان أو جاهلا. و إن لم يدخل بها حلّت للجاهل، و لم تحلّ للآخر» [2].

و اعلم أنّ تفصيل أحكام المسألة أنهما إمّا أن يكونا عالمين، أو جاهلين، أو تكون المرأة عالمة و الرجل جاهلا، أو بالعكس. و على تقدير الجهل: إما أن يكون بالتحريم، أو بالعدّة، أو بهما. و مضروب الثلاثة في صور الجهل الثلاثة تسعة مضافا إلى صورة العلم. و على التقادير العشرة: إمّا أن يكون قد دخل، أو لا. فهذه عشرون صورة.


[1] التهذيب 7: 306 ح 1274. و لكن في الكافي 5: 427 ح 3 و الاستبصار 3: 186 ح 676 و الوسائل الباب المتقدّم ح 4 عن أبي إبراهيم (عليه السلام).

[2] الكافي 5: 426 ح 2، التهذيب 7: 307 ح 1276، الاستبصار 3: 187 ح 679 و الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست